فرحة TV
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:10 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
فرحة TV
رئيس مجلس الادارةوليد أبو عقيلرئيس التحريرسيد عبد النبي
أفراح آل بريقي أبوعقيل جهينة سوهاج رؤية هوليودية عالمية وروح عربية نضال الشافعي ومحمد مهران ومروه الأزلي ينتهون من تحضيرات فيلم ”ساعة قبل الفجر” بشري للمعلمين والمعلمين المساعدين بسوهاج تنفيذ نشرات الانتداب ٢٢ يناير القادم أول أزهري بدرجة أستاذ دكتور يخوض انتخابات النواب بأسيوط 2025 جوجل تطلق أداة Nano Banana 2 Flash الذكاء الاصطناعي ليبيا الحياة 24 - libyalife24 منصة أخبار التقنية والاقتصاد عرض خاص لفيلم Tomorrow في دار الأوبرا 15 ديسمبر المهندس خالد حلمي الخياط يدعو أهالي الدائرة الأولى بأسيوط للمشاركة الواسعة في الانتخابات سيدة الأعمال ميرفت عطالله تحتفل بعيد ميلاد رجل الأعمال محي بدراوي أوركسترا ليالي زمان تحتفل بمرور 50 عاما على إرث أم كلثوم في بيفرلي هيلز رئيس جامعة سوهاج يعلن موافقة وزارة التعليم العالي على إصدار اللائحة الداخلية لكلية التمريض بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة موقع ” فرحة ” يهنئ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بفوزه برئاسة CIGEPS (اليونسكو)

المحامي نادر الصيرفي يكتب.. حق المرأة المسيحية في استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة

د. ناصر الصيرفي
د. ناصر الصيرفي

دكتور نادر الصيرفي المحامي والباحث المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين

تمهيد :
لم تنظيم الشريعة المسيحية دعوى تبديد منقولات الزوجية والتي يفترض لرفعها وجود قائمة بالمنقولات قام الزوج بتوقيعها، إلا أنه قد جرى العرف على عدم توقيع الزوج المسيحي على هذه القائمة على اعتبار أن الزواج المسيحي غير قابل للانحلال بالإرادة المنفردة، الأمر الذي لا يجيز للمرأة المسيحية معه اللجوء للنيابة العامة عند قيام زوجها بتديد منقولاتها.

وكتعويضاً إجرائياً لهذه المسألة، نظمت الشريعة المسيحية دعوى استرداد المنقولات الزوجية بالمواد من 80 حتى 86 بالفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حق الأقباط في إقامة هذه الدعوى على الرغم من أن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بالجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس.

وقد بنى المشرع فلسفته في هذا الشأن على قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء عادة من منقولات موضوعة بمسكن الزوجية القول في ملكيته للزوجة بيمينها ما لم يثبت الزوج ملكيته له، والعكس صحيح، وذلك عملاً بنص المادة (85) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمحكوم بدستوريتها.

أولاً : القاعدة المقررة هي حق الزوجة في المنقولات:

المنقولات الزوجية ( الجهاز – المتاع ) هي ملك للزوجة وحدها ولا يحق للزوج في شيء منه، ويقتصر حق الزوج على مجرد الانتفاع به، فيد الزوجة هي صاحبة اليد المالكة والمتصرفة، بينما يد الزوج هي اليد الحافظة للمنقولات.

ثانياً : وقت المطالبة بالمنقولات الزوجية:

تستطيع الزوجة مطالبة الزوج بالمنقولات الزوجية حال قيام الزوجية أو بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الفسخ أو بطلان الزواج.

ثالثاً : هلاك المنقولات الزوجية بمسكن الزوج :

تثور اشكالية تتعلق بهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في يد الزوج، فهل يستطيع الزوج الدفع بعدم التنفيذ أو استحالته؟

حسمت المادة رقم (84) هذه المسألة وقررت حكماً مفاده أنه يستوي أن تطالب الزوجة زوجها بالمنقولات الزوجية بعينها أو المطالبة بقيمتها، وللمرأة وحدها هذا الخيار، ولها أن تحيله إلى الرجل بتخييره اما أن يرد لها منقولاتها أو يسدد لها قيمتها.

فهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في مسكن الزوجية قرينة قاطعة على حق الزوجة في استرداد قيمتها، فالزوج وحده هو الذي يتحمل تبعة الهلاك.

رابعاً : اثبات ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية عند التنازع:

الأصل في غالبية الزيجات المسيحية هو عدم توقيع الزوج عند الزواج على قائمة بالمنقولات الزوجية لتحفظ حق الزوجة في تلك المنقولات حال قيام الزوج بتبديدها وفقاً للقواعد العامة.

وهنا تثور اشكالية تتعلق بحالة اختلاف الزوجين حال قيام الزواج أو حال الفسخ حول ملكية متاع أو منقول موضوع بمسكن الزوجية، فهل يسقط حق الزوجة المسيحية في رفع دعوى استرداد المنقولات؟

أجيب على هذا التساؤل بالنفي، ذلك لاختلاف موضوع دعوى تبديد المنقولات الزوجية عن دعوى استرداد المنقولات الزوجية، ذلك لأن القاعدة المقررة في الدعوى الأخيرة هي أن المنقولات التي تصلح للنساء عادة فهي مملوكة للمرأة والقول فيه قولها، ولا يستطيع الزوج في هذ الحالة التنصل من هذا الالتزام إلا بوسيلتين، أولهما أن يقيم الزوج البينة على ملكية المنقول له ، وثانيهما أن يثبت الزوج أن المنقول يصلح للرجال، أما إذا كان المنقول صالحاً للرجال عادة أو أثبت الزوج ملكيته له، فيسقط حق المرأة فيه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير هذا الحكم مقصوراً على المسيحيين، ومع ذلك قد حكم بدستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (201) لسنة 20ق دستورية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير 2001م، أي بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2000

وأما إذا كان المنقول المتنازع عليه من المنقولات المشتركة أي تلك التي تصلح للنساء والرجال معاً، فقد افترض المشرع أنه للزوج، مالم تثبت الزوجة أنه لها، ويكون المنقول لها في هذه الحالة إذا كان من مهرها أو من مالها أو من مال أبيها.

خامساً : التنظيم القانوني لدعوى استرداد المنقولات الزوجية :

المدعي في هذه الدعوى هي الزوجة أو المطلقة المسيحية، وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة بمحكمة الأسرة المختصة، بقيد صحيفتها قلم كتاب المحكمة، دون اشراط محضر شرطة.
لا تقبل هذه الدعوى مالم تلجأ المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل 15 يوم من تاريخ رفع الدعوى، كونها من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2004
لم يحدد المشرع وقتاً لسقوط الحق في اقامة الدعوى، الأمر الذي يجيز للمدعية معه رفعها حال الزوجية أو بعد الفسخ، ولو تراخى الطلاق لعدة سنوات.
المدعى عليه هو الزوج أو المطلق المسيحي، ويستوي أن يكون قد وقع على قائمة بالمنقولات الزوجية أم لا.
محل الدعوى هو الجهاز، وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج، ويستوى أن يكون قد هلك أو استهلك، ويخرج عن نطاق محل الدعوى المنقولات الزوجية المشتركة.
الطلبات في الدعوى تنحصر أما في استرداد المنقولات الزوجية أو قيمتها إذا هلكت.
يحكم القاضي باسترداد المنقولات الزوجية في حالة أن تكون المنقولات مملوكة للزوجية، أو أن المنقولات الزوجية مما تصلح للنساء عادة، ولو لم تكن مملوكة للزوجة.